شرح
للغير فيجوز التمسك بالعام فيه ولا محذور فيه .
قلت : أولا أنه يكون من الشبهة المصداقية لنفس العام دون المخصوص لما ورد في النبوي الذي ليس من طرقنا قال من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له .
ولنبوى أخر من طرقنا من غرس شجرا أو حفروا ديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له « 1 » .
فلا يجوز معه التمسك بالعموم لأنه من الشك في إحياء الموات الذي ليس لأحد أو لم يسبقه أحد ، ولكن فيه انه لا يتم لأن النبوي الأول سنده ضعيف ولو أن دلالته تامة ، والنبوي الثاني سنده معتبر لكن الدلالة غير تامة لأنه لم يقيد الاحياء بعدم كونه لأحد بل جعل غرس الشجر مقيدا بما لم يكن لأحد وجعل الاحياء في قباله فلذا لا يكون نفس العموم مقيدا بذلك فهذا الجواب غير تام .
وثانيا انه على المختار يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي لكن لا على نحو الكلية بل في مورد يكون العام في صدد دفع الشبهة عن الفرد فيجوز التمسك به كما لو ورد ادخل جميع المعممين في داري ونعلم بخروج عدوه منه فهذا العام يكون بصدد بيان دفع الشبهة عن الفرد بأنه أي المعمم لا يصير عدوه فيجوز معه التمسك بالعام ، اما المقام وهو من أحيا أرضا ميتة فهي له لم نحرز كونها في صدد دفع الشبهة عن الفرد فلا يجوز معه« 1 » وسائل ، باب 2 ، من كتاب احياء الموات ، ح 1