شرح
الموات لها تزول الملكية التي عرضت لها بإحياء الأول أم لا بان يبقى على ملكية المحيي الأول ولكن متساوي الإقدام في هذه الأرض هو وغيره وبالاحياء الثاني تزول ملكية الأول ويملك الثاني ، وتحقيق الكلام في ذلك يكون في ضمن أمرين الأمر الأول في بيان مقتضى الأصل والقاعدة في ذلك فنقول انه لو شك في بقاء ملكية المالك الأول لعروض الموات لها فيستصحب بقاء ملكيته مع تسليم أصل الكبرى وهو انه لو كان ملكا للمالك الأول فلا ينتقل إلى المحيي الثاني الا بالانتقال الشرعي ، وأشكل عليه بأنه لم يحرز الموضوع فان الموضوع في الاستصحاب عرفي لكن مأخوذ من لسان الدليل ويجعله بيدي العرف فيكون ما بنظر العرف هو الموضوع عرفا وفي المقام الموضوع للملكية هو الأرض المحياة وبالفعل ليست بمحياة فالموضوع متبدل فلا يجرى الاستصحاب فيه لتبدل الموضوع ، وأجيب عنه بان الموضوع للملكية هو الأرض الميتة والعلة هي الاحياء ولذا ورد في الرواية من أحيا أرضا مواتا فهي له « 1 » فالموضوع هو الأرض الموات وبالفعل يكون الموضوع باقيا فيشك في بقاء الملكية باعتبار الشك في أن العلة لو وجدت هل تكون علة للحدوث والبقاء معا حتى لو ارتفعت بقاء أم يعتبر بقاؤها لبقاء الملكية فيستصحب بقاء الملكية ، وأشكل على الاستصحاب أيضا بأنه يكون من الشك في المقتضى فإنه لا نعلم أن العلة وهي الاحياء في زمان مقتض لبقاء الملكية إلى الأبد أم ما دام موجودا فلم يحرز أصل الدوام والاستعداد للبقاء فلا يجرى الاستصحاب فيه« 1 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ح 5 .