تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
فتدل على رضائه المعصوم به ، ولكن فيه ان ذلك لا يفيد لأن هذه الرواية مثل الدلالة الالتزامية التي تمسكنا بها فإنما تدل على اذن الامام له في الاحياء والكلام في السبب لأنه لم يبح لنا بلا سبب فسبب الاحياء أي شيء هل هو السبقة أم غيرها . اما الكلام في الصغرى وهو انه بما يتحقق إحياء الأراضي العامرة فنقول ان الاحياء والسبقة انما تتحقق بوضع اليد عليه لرعي الغنم في العشب ورعى الدواب في الأراضي ذات الأشجار الكبيرة فبمجرد ذلك يملك أو يصير أحق به لا يجوز لأحد مزاحمته ويجوز شرائه منه ولو باع فلا يجب على المشترى رعي الغنم فيها بل يملك ذلك ولو لم يكن له غنم ولا بقر ، ومجرد العلم الإجمالي بوجود أيادي عادية في هذه الأيادي على هذه الأراضي لا يضر بالاشتراء من هذا الذي له اليد عليها ويحتمل مطابقته للواقع والا لا يجوز جريان الأصل في مورد للعلم بمخالفة بعضها للواقع . الموضع الثالث : وهي الأراضي التي كانت مواتا ثمَّ صارت عامرة بلا يد مسلم عليها فاعتبار كونها مواتا تدخل في الأرض الميتة يجوز إحياؤها وباعتبار أنها عامرة تدخل في الاراض العامرة بالأصل فيجوز السبقة إليها وهذا مما لا اشكال فيه . الموضع الرابع هي الأراضي التي عمرها معمر ثمَّ عرض لها الخراب وصارت مواتا فهل تملك بالإحياء أم لا أم يفصل بين إعراض الأول عنه وعدمه أو بين كون يد الأولى بالاشتراء فلا يملك الثاني بالإحياء أو كونها بالاحياء فيملك الثاني أيضا بالاحياء فيه أقوال تقرب من ثمانية أو تسعة أقوال ، ويبتني الأقوال على أن الأرض بعروض