شرح
المتقدمة في كتاب علي عليه السّلام ان الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده انا وأهل بيتي والأرض كلها لنا ، بل ما لا يكون ملك أحد ولم يجر عليه ملك مسلم من الأرض وغير الأرض للإمام عليه السّلام هذا تمام الكلام في المقام الأول .
اما المقام الثاني في أنه بأي شيء يملك هذه الأراضي العامرة
أو يصيرا حقا به ، ثمَّ ما الدليل على تملكه بالحيازة مثلا وان الامام هل اذن فيها أم لا فنقول ان الروايات الواردة كلها واردة في الأراضي غير المعمورة كقوله من أحيا أرضا فهي له ولا يصدق ذلك على الأراضي العامرة لأنها محياة فلا تشملها وانما يتحقق هذه العناوين كما قلنا في الأراضي الميتة لأن إحيائها بالزرع والغرس والعمارة وأمثالها حتى أن في الأراضي الميتة لو تحجر أو جعل لها حصارا فلا اثر له الا الأحقية والأولوية بها وانما يلزم إحياؤها .
واما الكلام في أن إحياء العامرة بأيّ شيء فقد يقال بأن إحياؤها ببناء بيت من الشعر فيه لسقي الأغنام ورعيهم فإنه يصدق الاحياء به وان أبيت عن ذلك فقد ورد في مضمرة محمد بن مسلم أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم « 1 » .
وفي هذه الرواية تبين الأحقية بأنه ملك لهم لظهور اللام في الملكية بخلاف بعض الروايات الأخر التي فيها لفظ عمل أو عمّر ولكن فيها لفظ الأحقية فقط وتبينها هذه الرواية « 2 » وعلى اى في الرواية« 1 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ، ح 1
« 2 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ، ح 3 / 4