شرح
أيضا لما انه يمكن ان يكون أتكل في عدم ذكر القيد بالغلبة لان المولى كان في مقام البيان ولم يذكر القيد لان الغالب في الأراضي هي الميتة لا انها غير دخيل في الغرض فيمكن أن تكون الميتة دخيلا في الغرض لكن أتكل إلى الغلبة فلا تتم مقدمات الحكمة ، ولكن فيه ان ذلك غير تام لان ورود القيد مورد الغلبة يوجب إلغاء القيد لكن لا يرتبط بالإطلاق فالإطلاق بمقدمات الحكمة وتجرى ولا ترتبط بكون الغلبة على خصوص القيد .
وهذا الجواب انما يتم على القول بكون الإطلاق مجمع القيود فبمقدمات الحكمة يحرز جميع القيود والغلبة لا اثر لها ، واما على المختار من أن الإطلاق رفض القيود وان اللفظ كما عليه سلطان العلماء موضوع للماهية المهملة وان الإطلاق يجعل الأفراد متساوية الإقدام لأن الإهمال الثبوتي أمر غير ممكن فالعقل يحكم بسريان الحكم إلى جميع الافراد فلا يتم هذا الجواب لأن الأفراد غير متساوية الإقدام لأجل غلبة بعضها على بعض هذا هو الجواب العام .
واما الجواب الخاص للمقام انه ليس إطلاق في المقام أصلا وانما العام موجود وهو لفظ « كل » فعلى المختار من أن لفظ كل موضوع لاستيعاب ما ينطبق عليه المفهوم فيشمل جميع الافراد الا ان يكون الغلبة موجبة لانصراف العموم اليه ، وان قلنا إنه لا بد من جريان الإطلاق بمقدمات الحكمة ، أوّلا ثمَّ يرد الكل والعموم لاستيعاب ما يراد فأيضا يكون المحذور باقيا لعدم تساوى جميع الافراد لما عرفت من غلبة بعضها .
وأجاب شيخنا الأستاد النائيني قدس سره عن المرسلة وتلك