شرح
الروايات بأنهما مثبتان وهي كل أرض ميتة لا رب لها وكل ارض لا رب لها والعلم بوحدة المطلوب فيهما فلا تنافى بينهما لعدم المفهوم للمرسلة حتى تعارض تلك الروايات فكما أن أكرم العلماء وأكرم العلماء العدول لا تنافى بينهما فيحمل على الأشدية لخصوصية في العدول كذلك الأرض التي لا رب لها والأرض الميتة التي لا رب لها لا تنافى بينهما ويحمل الثاني على الأشدّية في السبب لا الملكية فالملكية واحدة وانما يختلف السبب كما أن البيع والمعاطاة معا سببان للملك الا ان البيع أقوى وأشد ، ونعم ما أجاب قدس اللَّه روحه ، وربما يورد عليه بان المرسلة سالبة وهو عند عدم الميتة ليس للإمام ، وفيه ان ذلك مفهومها ومنطوقها إيجاب ولا مفهوم لها لكونهما مثبتين .
وصاحب الجواهر رضوان اللَّه عليه جعل القيد في المرسلة احترازيا وقيد الروايات الأخر بها ومثل هذه الأراضي العامرة التي لا رب لها قال إنها من المباحات الأصلية ومن حازها يملك ، وجعل الفرق بين المباحات الأصلية والأراضي التي ملك للإمام عليه السّلام ان الثاني يحتاج إلى اذن الامام في الاحياء دون الأول ، وفيه انه ليس لنا أراض تكون مباحة أصلية بل ليس لنا شيء يكون من المباح الأصلي أصلا بل جميع الأرض وما فيها يكون للإمام عليه السّلام وقد ورد في الروايات الكثيرة بأن الأرض وما فيها لنا « 1 » كصحيحة الكابلي« 1 » وافى ، جلد 2 ، باب 3 ، من أبواب الخمس ، وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 12 .