تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
ضعيفة السند واعراض المشهور عنهما فان ظاهرهما كما عرفت وهو عدم مالكية الشيعة من الشواذ النادر فتطرح أو تحمل ، ولا ينافي ذلك ما يدل على تخصيص الشيعة بالإذن فإن الغرض الأصلي من الاذن هم الشيعة ولكنه حيث يمتنع تخصيص الاذن بخصوص الشيعة فأذنوا عليهم السلام لكل من أحياها ، وذلك لتوقف الحلية على الشيعة على الحلية لكل من أحياها والا لا يترتب الغرض فإن الأرض التي لم يحيها الشيعة لو لم تكن ملكا لمحييها لما جاز للشيعة التصرف في غلاتها ومنافعها فان جواز التصرف فيها يتوقف على الاحياء والمفروض عدم إحياء الشيعة لها هذا . انتهى الموضع الثاني : الأراضي العامرة بالأصالة بأن كان فيها الكلاء والعشب والقصب والشجر والأوراد لا من معمر فيقع الكلام فيها في مقامين الأول في أنها ملك للإمام أم لا وقد ورد في روايات كثيرة بعناوين مختلفه من لا رب لها « 1 » والأرض الخربة « 2 » ولم يعمل فيه مسلم « 3 » وأمثال ذلك للإمام عليه السلام فالشيخ الأنصاري والفقهاء قدس اللَّه أسرارهم في صدد ان هذه الاراض العامرة بالأصالة داخلة تحت هذه العناوين ، ولكن تعارض هذه الروايات مرسلة حماد وكل أرض ميتة لا رب لها « 4 » فقيدها بالميتة فمفهومها ان غير الميتة مما لا رب لها ليس للإمام عليه السّلام ، فتعارض تلك« 1 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ، ح 19 « 2 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ح 1 / 4 . « 3 » وسائل ، باب 2 من كتاب احياء الموات ح 1 بمضمونه تقريبا . « 4 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب الأنفال ح 1 / 4 .