تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وظهورها في الملكية لا ينكر والمراد من هي له كما هو الظاهر هو جميع ما تقدم من الشجر وحفر البئر والأرض المحياة ، وصحيحة الفضلاء من أحيا أرضا مواتا فهي له « 1 » أيضا مطلقة يشمل الكافر والمسلم ، ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى قال ليس به بأس - إلى أن قال - وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم « 2 » . وفي الصحيحة الأخرى - وعمروها - مكان أو عملوه « 3 » فقوله هي لهم في الصحيحتين ظاهره في الملكية والأحقية ولو يكون أعم من الملكية لكن هي لهم ظاهر فيها ويكون لدفع توهم عدم حصول الملك ، مضافا إلى أنها تدل على جواز شراء نفس الأراضي من الكفار فلا بد وأن يكون ملكا لهم ، ولكن في قبال ذلك ورد جملة من الروايات تدل على عدم الملكية بالإحياء حتى للشيعة وتخصيص الإذن بالشيعة كرواية الكابلي فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها - إلى أن قال - الا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم الحديث « 4 » ودلالتها على عدم الملكية واضحة ، ورواية عمر بن يزيد الأرض كلها لنا - إلى أن قال - وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون « 5 » أيضا ظاهر في عدم الملكية ، ولكن فيه انهما« 1 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ، ح 5 . « 2 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ح 1 . « 3 » وسائل ، باب 1 ، من كتاب احياء الموات ح 4 . « 4 » وسائل ، باب 3 ، من كتاب احياء الموات ح 2 « 5 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 12