شرح
ذلك لا يتوقف على الملك هذا .
فالجمع العرفي بين الروايات لها ظهور ضعيف في الملكية وهذه الصحاح نص في عدم الملكية فيكون قرينة على التصرف في هذه الروايات التي فيها كلمة اللام الظاهرة في الملكية فتحمل على الإباحة فتكون مباحة له واما الأجرة فيمكن أن تكون أجرة الأرض ويمكن ان يكون اجرة التشريفيّة كما تقدم نعم من يشترى من المحياة يصير ملكا له وليس عليه اجرة وليس له ان يرجع فيها الامام ان ظهر ويكون نظير القول بكون المعاطاة تفيد الإباحة وبالتصرف يصير ملكا لازما وعلى اى حال تحمل تلك الروايات على الإباحة واما النبويان المتقدمان ورواية مسمع « 1 » مضافا إلى ضعف سند النبويين على ما عرفت لا تكون دلالتهما أقوى ظهورا من تلك الروايات بل غايتهما ورواية مسمع لها ظهور في الملكية وبروايات الصحاح ترفع اليد عن هذا الظهور .
وهنا جمع آخر أيضا بأن تبقى ظهور تلك الروايات في الملكية والمراد من الأجرة في الصحاح الأجرة التشريفيّة كما تقدم لا الملكيّة ويكون له ملك متزلزل وللإمام ان يأخذ منه بعد ما ظهر ، ولعل الروايات ظاهرة في الملكية كقوله هي لكم أيها المسلمون وغيره والأجرة تشريفية فالجمع بين الطائفتين ممكن والبحث عن الأجرة لا اثر له بعد ما ارتفعت الأجرة عن الشيعة مسلَّما كما هو واضح .
الجهة الرابعة في أن المحتاز يملك بالحيازة
أو يباح له ذلك« 1 » وسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 12