تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
هل يختص بما لو كان المحتاز من الشيعة لم يعم جميع للمسلمين أو يعم كل من أحياها حتى الكفار أيضا فيه قولان ، ولا يخفى قبل الورود في البحث وإقامة الدليل على النفي والإثبات ان نقول إن فلسفة الاحياء وحكمته هو استقرار نظام الاقتصاد للشيعة يزرعون ويعملون في تلك الأراضي لحصول الرفاهية لهم من حيث الاقتصاد واستقرار نظام الاقتصاد مقدمة لاستقرار أصل نظام التشيع وقواعده فلوتنا في الاحياء لأصل نظام الشيعة بل كان ذلك سببا لهدم نظامها لم يكن الحكمة في ذلك المورد محققا للأحياء ولا يملك المحتاز بالاحياء جزما كما لو أحيى الكافر الحربي الذي يعمل على خلاف دستور الشيعة أو أحيى وهابى ناصبي يضاد ويهدم أساس الشيعة فكل ذلك ينافي مع حكمة الاحياء ولا يملك ولا يباح له أصلا وانما الكلام في أنه يباح أو يملك بالحيازة جميع المسلمين أو حتى يعم الكفار أيضا انما في المسلمين الذي ليس في مقام هدم نظام الشيعة أو الكافر الذمي الذي لا يعارض نظام الشيعة . أقول عفى اللَّه عنى وعن والدي لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى تعميم الحكم للكفار أيضا ولا يختص بالشيعة ولا المسلمين فقط ، فان الظاهر من الاخبار المتظافرة حصول الملكية بالإحياء سواء كان مسلما أم كافرا منها موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله « 1 » .« 1 » وسائل ، باب 2 ، من كتاب احياء الموات ح 1
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 121 | السيد عباس المدرسي اليزدي