( الثالثة والعشرون ) إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي اتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وان تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام ( 1 ) .
شرح
الرواية مجملة لا بد من تحقيقها في محله ، القول الثالث : هو ان يكون كل من الزيادة والنقيصة موجبة للبطلان كالفريضة لأنه لو كان الإجماع قائما في الفريضة ولكن في النافلة في الزيادة والنقيصة لم يقم الإجماع عليه وانما يشمله إطلاقات الأدلة بأن زيادة الركن أو نقيصته توجب البطلان نعم لو كان محله الذكرى باقيا كما لو كان في حال القيام مثلا فلا بد وان يرجع ويأتي به ويرجع في الأخر إلى قاعدة التجاوز هذا ، والقول الثالث هو الصحيح فكما ان زيادة الركن ونقيصته توجب البطلان كذلك توجبه في النافلة .
( 1 ) لو تذكر في السجدة أو بعدها انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى وترك ركوع هذه الركعة جعل هذه السجدة للركعة الأولى وان ترك منها سجدتين وهو في السجدة الثانية فيجعلهما للأولى