تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( الرابعة والعشرون ) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثمَّ أعاد الأولى بل الأحوط ان لا ينوي الأولى بل يصلى أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا ( 1 ) .
شرح
ثمَّ يقوم للركعة الثانية ، وربما يقال إنه لو كانت هذه السجدة المأتي بها على نحو التقييد للركعة الثانية فتبطل لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه نعم لو لم يكن على وجه التقييد يتم ما ذكره الماتن قدس سره ، قلت إنه أتاها بعنوان السجدة فلا محاله يحسب من الأولى ثمَّ يأتي بالركعة الثانية ، نعم لا بد من إتيان سجدات السهو للقيام والقراءة والقنوت نعم يستحب احتياطا الإعادة لأجل انه يحتمل أن تكون النقيصة في الركن وانه بمجرد عدم إتيان السجدة في محلها تصدق النقيصة وانه لا يتدارك بما اتى بها في الركعة الثانية ولا سيما لو كان في السجدة الثانية كما هو واضح ، ومن المعلوم ان هذه المسئلة لا ربط لها بالعلم الإجمالي أصلا . ( 1 ) هذه المسئلة هي المسئلة الثامنة بعينها وقد تقدم شرحها مفصلا وملخصه ان المنافي قد يكون عمدا يوجب البطلان دون ما سهوا كالتشهد مثلا وقد يكون عمدا وسهوا موجبا للبطلان كالركوع والسجود واستدبار القبلة ونحو ذلك والكلام في المقام الثاني لا