تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت ولو علم إجمالا انه اما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي ( 1 ) .
شرح
بين الملزم وغير الملزم على هذا القول فعلى هذا القول كما هو المختار كما تقدم بعد التعارض والتساقط تجري قاعدة الاشتغال ولا بد من قضاء التشهد هذا لو لم يكن في محله الذكرى والا يرجع ويتشهد بقاعدة الاشتغال كما لا يخفى . ( 1 ) في المسئلة جهتان من الكلام الجهة الأولى لو علم إجمالا انه اما زاد في الفريضة ركنا أم نقص عنها ركنا فلا إشكال في بطلانها لان أيا من نقيصتها وزيادتها يوجب بطلانها وهذا واضح . الجهة الثانية : لو علم إجمالا انه اما زاد ركنا أو نقص ركنا في النافلة فتارة يكون الشك في المحل فلا بد من التدارك ، وأخرى لا يكون في المحل وعلم بزيادة ركن كالركوع أو نقيصته ففيه احتمالات بل أقوال ثلثه القول الأول انه لا يوجب البطلان حتى في العلم التفصيلي بالزيادة أو النقيصة ودليلهم على ذلك هو قوله عليه السّلام لا سهو في النافلة « 1 » .« 1 » وسائل ، باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1