Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 364

Contributors:

P.364
عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له ولو قال أسكنته داري ثم أخرجته منها فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له وليس قوله زرع لي تبرعا أو بإجارة إقرارا له بيد ولو تنازع مكتر ومكر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر حلف الثاني أو منفصل كمتاع فالأول للعرف وما للمقر فيه يكون بينهما إن تحالفا لانتفاء المرجح ومن أقر لغيره بشيء حقيقة أو حكما ثم ادعاه لم تسمع دعواه إلا أن يذكر انتقالا ممكنا من المقر له إليه لأن إقرار المكلف مؤاخذ به حالا ومالا وإلا لم يكن له كبير فائدة ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تبعا للقفال وغيره للاختلاف في سبب الانتقال وما بحثه غيره من الفرق بين الفقيه الموافق القاضي وغيره أخذا مما ذكروه في الإخبار بتنجس الماء رد بأنه يحتاط هنا فوق ما يحتاط له ثم بل لا جامع بينهما إذ وظيفة الشاهد التعيين لينظر القاضي في المعينات ويرتب عليها مقتضاها وادعى الزركشي أن نص الأم على عدم اشتراط بيان السبب وأن الجمهور عليه ولو ادعى عليه عينا فأنكر فأقام المدعي بينة أنه أقر له بها فأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه قدمت بينة الإقرار على تلك لعدم ذكرها سبب الانتقال فاحتمل اعتمادها ظاهر اليد وتقدم في الإقرار أنه لو أقر بأنه وهبه كذا وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لاحتمال اعتقاده حصوله بمجرد العقد وحينئذ فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر انتقالا نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على المستقبل وبه فارق ما مر في المقر وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار وهو ما بحثه البلقيني والثاني يشترط كالإقرار والمذهب أن زيادة عدد أو نحو عدالة شهود أحدهما لا ترجح بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة على أقوى للمقر ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان أو أربع نسوة فيما يثبت بشهادتهن لكمال الحجة من الطرفين اتفاقا وقيل قولان ووجه الترجيح زيادة الوثوق بقولهما ولذلك يثبت بهما ما لا يثبت برجل وامرأتين فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان والشاهد والمرأتان والأربع نسوة فيما يقبلن فيه في الأظهر للإجماع على قبول من ذكر دون