Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 363

Contributors:

P.363
استويا لأنه لا يدخل تحت اليد ولا تسمع بينته إلا بعد سماع بينة المدعي وإن لم تزك إذ الحجة إنما تقام على خصم وأفهم كلامه عدم سماعها بعد الدعوى وقبل البينة لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية نعم يتجه كما بحثه البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة فمن أقام بينة على شيء فله وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف واختلاف ورثتهما وورثة أحدهما والآخر كذلك وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان ولو أزيلت يده ببينة حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت وقدمت لأن يده أزيلت لعدم الحجة فإذا ظهرت حكم بها ونقض الأول وقيل لا تسمع ولا ينقض الحكم بها لأن تلك اليد قضي بزوالها فلا يعود حكمهما وزيفه القاضي أبو الطيب بأنه خلاف الإجماع وليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد لأن الحكم إنما وقع بتقدير عدم المعارض فإذا ظهر عمل به وكأنه استثني من الحكم وخرج بمستندا إلى آخره شهادتها بملك من غير استناد فلا تسمع ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالاه قدم الخارج لزيادة علم بينته بالانتقال ولذا قدمت بينته لو شهدت أنها ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره للداخل أو أنه أو بائعه غصبه منه أطلقت بينة الداخل ولو ادعى كل أنه اشتراه من صاحبه وأقام بينة ولا تاريخ قدم صاحب اليد ولو تداعيا حيوانا أو دارا أو أرضا ولأحدهما متاع عليها أو فيها أو اتفقا على الحمل والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة في لبسه للعبد دون مالكه فلا يد له فإن اختص المتاع ببيت كانت اليد له فيه خاصة ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه ألفا لي