Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 343

Contributors:

P.343
يشترط تعيين الشهود إلا إن زوج الولي بالإجبار غير صحيح نعم يمكن حمل الثاني على حالة عدم التنازع أما نكاح الكفار فيكفي فيه الإطلاق ما لم يذكر استمراره بعد الإسلام فيذكر شروط تقريره ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق قاله الماوردي ومحل حل إصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار فإن كانت الزوجة أمة أي بها رق فالأصح وجوب ذكر ما مر مع ذكر إسلامها إن كان مسلما والعجز عن طول أي مهر لحرة وخوف عنت وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع والثاني لا يجب كما لا يجب التعرض لعدم الموانع ولو أجابت دعواه للنكاح بأنها زوجته من منذ سنة فأقام آخر بينة أنها زوجته من شهر حكم بها للأول لأنه ثبت بإقرارها نكاحه فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني أو ادعى عقدا ماليا كبيع ولو سلما وهبة ولو لأمة كفى الإطلاق في الأصح لأنه دون النكاح في الاحتياط نعم يعتبر لإثبات صحة كل عقد نكاح أو غيره مع ما مر وصفه بالصحة والثاني يشترط كالنكاح فيقول تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض واعلم أنه بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر دون المستحق وإن حضر ففي وقف