Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 341

Contributors:

P.341
فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما إن حلي بهما فإن تلفت العين وهي متقومة بكسر الواو وجب ذكر القيمة مع الجنس كما مر كعبد قيمته كذا وقد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار ودية وغرة وممر ومجرى ماء بملك الغير بل يكفي مجرد تحديده إن لم ينحصر حقه في جهة منه بل قد لا تتصور إلا مجهولة وذلك فيما يتوقف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ ويعتبر في الدعوى أيضا كونها ملزمة كما علم مما مر أن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع أدائه ولا بنحو بيع أو هبة أو إقرار حتى يقول وقبضته بإذن الواهب أو أقبضنيه ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن وها هو ذا أو والثمن مؤجل ولا برهن بأن قال وهذا ملكي رهنته منه بكذا إلا إن قال وأحضرته فيلزمه تسليمه إلي إذا قبضه وأخذ الغزي من ذلك عدم سماع دعوى المؤجر على المستأجر بالعين قبل مضي المدة لأنه لا يمكنه أن يقول ويلزمه تسليم إلي رد بأنه قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينة بذلك وأن لا يناقضها دعوى أخرى وليس من ذلك من أثبت إعساره وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا ثم ادعى على آخر بمال له لأنه إن أطلقه فواضح لاحتمال حدوثه وإن أرخه بزمن قبل ثبوت الإعسار فلأن المال المنفي فيه ما يجب الأداء منه وهذا ليس كذلك لأن الفرض أن المدعى عليه منكر ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 341 | الشافعي الصغير