Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 340

Contributors:

P.340
يحسن تكليفه بينة الرد وأما على القول الثاني فهو مدعى عليه لأن المالك هو الذي لو سكت ترك وفي التحالف كل من الخصمين مدع ومدعى عليه لاستوائهما ومتى ادعى نقدا خالصا أو مغشوشا ولو دينا اشترط فيه لصحة الدعوى وإن كان النقد غالب نقد البلد بيان جنس ونوع وقدر وصحة وهي بمعنى أو تكسر وغيرهما من سائر الصفات إذا اختلفت بهما قيمة كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أطالبه بها إذ شرط الدعوى أن تكون معلومة وما كان وزنه معلوما كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح أنه مثلي وزعم البلقيني وجوبه فيه مطلقا غير صحيح أما إذا لم تختلف بهما قيمة فلا يجب ذكرها إلا في دين السلم كما قاله الماوردي والروياني ولا تسمع دعوى رب دين على مفلس ثبت فلسه أنه وجد له مالا ما لم يبين سببه كإرث واكتساب وقدره ومن له غريم غائب اعتبر أن يقول لي غريم غائب غيبة شرعية ولي بينة تشهد بذلك أو ادعى عينا حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم أو غائبة كما علم مما مر تنضبط بالصفات مثلية أو متقومة كحيوان وحبوب وصفها بصفة السلم وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها وقيل يجب معها ذكر القيمة احتياطا ويجب ذكر الجنس فيقول عبد قيمته مائة ولو غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه ولا بد أن يصرح في مذبوحة وحامل بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا ومر في القضاء على الغائب ما يجب ذكره في العقار والدعوى في مستأجر على الأجير وإن كان لا يخاصم لأنه بيده الآن دون مؤجره بالنسبة لرفع يده أما بالنسبة لرفع يد مدعي الملك فلا بد من إعادة البينة في وجهه وخرج بتنضبط غيره كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة