Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 342

Contributors:

P.342
وعلى هذا يحمل قول السبكي للوصي والدائن المطالبة بالحقوق أي بالرفع للقاضي ليوفيهما مما ثبت له ولو ادعى ولم يقل سل جواب دعواي أو نحوه جاز للقاضي سؤاله وله استفصاله عن وصف أطلقه لا عن شرط أهمله بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه كما مر وليس له سماع الدعوى بعقد أجمع على فساده إلا لنحو رد الثمن وله سماعها بمختلف فيه ليحكم فيه بما يراه بخلاف الشفعة لا تسمع دعواها إلا فيما يراه لأنها مجرد دعوى فتبطل برده لها بخلاف العقد الفاسد لأنه متمكن من الحكم بإبطاله وبحث الغزي سماعه فيها إن قال المشتري إن طالبها يعارضني فيما اشتريته بلا حق فأمنعه من معارضتي وحينئذ ليس له الدعوى بها عند من يراها أو ادعى رجل أو امرأة نكاحا في الإسلام لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها نكاحا صحيحا بولي مرشد أو سيد يلي نكاحها أو بهما في مبعضة وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط لكونها غير مجبرة وبإذن وليي إن كان سفيها أو سيدي إن كان عبدا لأن النكاح فيه حق الله تعالى وحق الآدمي فاحتيط له كالقتل بجامع أنه لا يمكن استدراكهما بعد وقوعهما وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع كرضاع لأن الأصل عدمها أما إذا لم يشترط رضاها كمجبرة فلا يتعرض لها بل لمزوجها من أب أو جد أو لعلمها به إن ادعى عليها والثاني يكفي الإطلاق ويكون التعرض لذلك مستحبا كما اكتفى به في دعوى استحقاق المال فإنه لا يشترط فيه ذكر السبب بلا خلاف ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي وهو ما وجدت فيه الشروط ومراد المصنف بالمرشد العدل وإنما آثره لأنه الواقع في لفظ خبر لا نكاح إلا بولي مرشد وما بحثه البلقيني من أنه لا يحتاج إلى وصف الشاهدين بالعدالة لانعقاده بالمستورين وتنفيذ القاضي لما شهدا به ما لم يدع شيئا من حقوق الزوجية فلا بد من التزكية رد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه أما المتنازع فيه فلا يثبت إلا بعدلين فتعين ما قالوه وقول القمولي ولا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 342 | الشافعي الصغير