Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 189

Contributors:

P.189
كان ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو حلف لا يدخلها أي الدار وهو فيها أو لا يخرج منها وهو خارج قال ابن الصباغ أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها فلا حنث بها لأن حقيقة الدخول انفصاله من خارج لداخل والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة ولأنهما لا يتقدران بمدة نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث أو حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد أو لا يشارك فلانا أو لا يستقبل القبلة فاستدام هذه الأحوال حنث لتقديرها بزمان تقول لبست يوما وركبت ليلة وشاركته شهرا وكذا البقية وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال يمينه الأولى باستدامته الأولى