Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 188

Contributors:

P.188
يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا نعم لو أمكنه استئجار من يحمله بأجرة مثله ووجدها فترك ذلك حنث وقليل المال ككثيره كما اقتضاه إطلاقهم ولو خرج ثم عاد إليها لنحو عيادة أو زيادة لم يحنث ما دام يطلق عليه زائرا وعائدا عرفا وإلا حنث وقيد المصنف رحمه الله عدم الحنث بمقامه لجمع متاع ونحوه بما إذا لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث وبه صرح الماوردي والشاشي والأوجه أن وجود من لا يرضى بأجرة المثل أو يرضى بها ولا يقدر عليها بأن لم يكن معه ما يبقى له مما مر في الفلس كالعدم فلا يحنث لعذره ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما بنية التحول نظير ما مر في الحال لم يحنث لانتفاء المساكنة إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين ومن المكث هنا لعذر اشتغاله بأسباب الخروج كما مر وكذا لو بني بينهما جدار من طين أو غيره ولكل جانب مدخل في الأصح لاشتغاله برفع المساكنة وتبع في ذلك المحرر لكن المنقول في الشرح والروضة عن تصحيح الجمهور الحنث وهو المعتمد لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة ومحل الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر وإلا حنث قطعا وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع من المساكنة على ما قاله المتولي وليس منها تجاورهما ببيتين من خان وإن صغر واتحد مرقاه ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها وإن اتحدت الدار والممر واحترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة فإن نوى معينا حملت يمينه عليه وإلا حنث بالمساكنة في أي محل