Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 190

Contributors:

P.190
وقضيته أنه لو قال كلما لبست فأنت طالق تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة فتطلق ثلاثا بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة ودعوى أن ذكر كلما قرينة صارفة للابتداء ممنوعة ولو حلف لابس لا يلبس إلى وقت كذا فهل تحمل يمينه على عدم إيجاده لبسا قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة اللبس ولو لحظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا يحنث إلا إن استمر لابسا إليه الأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول عما في الشرحين فقد جزم فيهما بعدم الحنث كما هو المنقول المنصوص لعدم تقديرهما بمدة كالدخول والخروج فلا يقال تزوجت ولا تطهرت شهرا مثلا بل منذ شهر ومحل عدم الحنث فيهما إن لم ينو استدامتهما وإلا حنث بهما جزما واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح لعدم تقديره بمدة عادة ولهذا لم تلزمه بها فدية فيما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه والثاني نعم لأنه منسوب إلى التطيب وكذا وطء وغصب وصوم وصلاة فلا يحنث باستدامتها في الأصح والله أعلم إذ المراد في نحو نكح أو وطئ فلانة أو غصب كذا وصام شهرا استمرار مدة أحكام تلك لا حقيقتها لانفصالها بانقضاء أدنى زمن في الثلاثة الأول وبمضي يوم لا بعضه في الصوم والصلاة لم يعهد عرفا ولا شرعا تقديرها بزمن بل بعدد الركعات ولا ينافي ما تقرر في الوطء جعلهم استدامته في الصوم بعد الفجر مع علمه بالحال مفسدا لأن ذلك لمعنى آخر أشاروا إليه بقولهم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإبطال واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه واعلم أن كل ما يقدر عرفا بمدة من غير تأويل بل يكون دوامه كابتدائه فيحنث باستدامته وما لا فلا ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد وأقام به يوما حنث كما هو الأوجه أخذا من كلامهم