Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 191

Contributors:

P.191
فيمن نذر اعتكاف شهر أو سنة مثلا قالوا لصدق الاسم بالمتفرق والمتوالي بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا لأن مقصود اليمين الهجر لا يتحقق بدون تتابع ولا ينافيه ما في الروضة أنه لو حلف لا تمكث زوجته في الضيافة أكثر من ثلاثة أيام فخرجت منها لثلاث فأقل ثم رجعت إليها فلا حنث لأن المعلق عليه وجد هنا لا ثم لأن المكث أكثر من ثلاثة أيام للضيافة والرجوع ولو بقصد الضيافة لا يسمى ضيافة لاختصاصها بالمسافر بعد قدومه ومن حلف لا يدخل دارا عينها أو مدرسة أو رباطا كما بحثه الأذرعي والمسجد مثلها حنث بدخول دهليز بكسر الدال وإن طال وفحش طوله كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي داخل الباب أو بين بابين لكونه من الدار ويدخل في بيعها لا بدخول طاق معقود قدام الباب لانتفاء كونه منها عرفا وإن كان مبنيا على تربيعها إذ هو ثخانة الحائط المعقود له قدام باب الأكابر نعم لو جعل عليه مرد حنث بدخوله ولو غير مسقف كما شمله قوله أو بين بابين واستشكال الزركشي بأن العرف لا يعده منها مطلقا رد بمنع ذلك مع وجود الباب لأنه يصيره منها وإن لم يدخل في حدودها بل ولا اختص بها ولا يحنث بدخول إصطبل خارج عن حدودها وكذا إن دخل فيها وليس فيه باب إليها لا بدخول بستان يلاصقها حيث لم يعد من مرافقها ولا بصعود سطح من خارجها غير محوط إذ لا يعد منها لغة ولا عرفا وكذا محوط من الجوانب الأربعة بحجر أو غيره في الأصح لما ذكر والثاني يحنث لإحاطة حيطان الدار فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا ومحل ما ذكره المصنف رحمه الله حيث لم يسقف فإن سقف كله أو بعضه ونسب إليها بأن كان يصعد إليه منها كما هو الغالب حنث لأنه حينئذ كطبقة منها ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على سطح المسجد مطلقا لأنه منه شرعا وحكما لا تسمية وهو المناط