Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 187

Contributors:

P.187
وإن ترك أمتعته لأنه المحلوف عليه ولا يكلف العدو ولا الخروج من أقرب البابين نعم لو عدل لباب السطح مع تمكنه من غيره حنث كما قاله الماوردي لأنه بصعوده في حكم المقيم أي ولا نظر لتساوي المسافتين ولا لأقربية طريق السطح على ما أطلقه لأنه بمشيه إلى الباب آخذ في سبب الخروج وبالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ في ذلك عرفا أما خروجه بغير نية التحول فيحنث معه لأنه مع ذلك يسمى ساكنا أو مقيما عرفا فإن مكث بلا عذر ولو لحظة وهو مراد الروضة بساعة وقول الغزي كما لو وقف ليشرب مثلا يتعين تقييد مثاله بما إذا لم يكن شربه لعطش لا يحتمل مثله عادة كما أفهمه قولهم حنث وإن بعث متاعه وأهله لأن المحلوف عليه سكناه وهو موجود إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء فإن كان لعذر كأن أغلق عليه الباب لم يحنث وجعل الماوردي من ذلك ضيق وقت الصلاة وقد علم أنه لو اشتغل بالخروج لفاتته فإن طرأ العجز بعد الحلف فكالمكره وإن نوى التحول لكنه اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب يعتاد لبسه في الخروج لم يحنث لأنه لا يعد ساكنا وإن طال مقامه بسبب ذلك وكذا لو طرأ عليه عقب حلفه نحو مرض منعه من خروجه ولم يجد من يخرجه أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج فمكث ولو ليلة أو أكثر فلا حنث ويتجه ضبط المرض هنا بما