Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 186

Contributors:

P.186
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل أيضا فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله ولا من حلف لا يحلق رأسه فحلق غيره له بأمره إذا حلف لا يسكنها أي هذه الدار أو دارا أو لا يقيم فيها وهو فيها عند الحلف فليخرج منها حالا بنية التحول في كل من مسألة الإقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم إن أراد عدم الحنث ومحل ذلك كما قاله الأذرعي حيث كان متوطنا فيه قبل حلفه فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا في الحال ببدنه فقط