Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 165

Contributors:

P.165
ينفع في المضيق والسعة وما قاله الزركشي من أنه ينبغي أن يكونا فرض كفاية لأنهما وسيلتان له يمكن رده بمنع كونهما وسيلتين لأصله الذي هو الفرض وإنما هما وسيلتان لإحسان الإقدام والإصابة الذي هو كمال وحينئذ فالمتجه كلامهم إما بقصد مباح فمباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان ويحل أخذ عوض عليهما لأخبار فيه وسيأتي بيانه ويعتبر في باذله لا قابله إطلاق تصرف فليس للولي صرف شيء من مال موليه فيه بخلاف تعلم نحو قرآن أو علم أو صنعة وصح خبر لا سبق أي بالفتح وقد تسكن إلا في خف أو حافر أو نصل وتصح المناضلة على سهام عربية أو عجمية فالأول النبل والثاني النشاب وعلى جميع أنواع القسي والمسلات والإبر وكذا مزاريق وهي رماح قصار ورماح هو عطف عام على خاص ورمي بأحجار بيد أو مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج والمراماة بها بأن يرمي بها كل إلى صاحبه ومنجنيق بفتح الميم والجيم في الأشهر وهو عطف خاص على عام وكل نافع في الحرب على المذهب لأنه في معنى السهم المنصوص عليه فحل بعوض ودونه ومحل حل الرمي إذا كان لغير جهة الرامي أما لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته حيث غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع في الحرب حيث خلا عن الخصام المعروف عند أهله لا مسابقة بمال على كرة صولجان أي محجن وهي خشبة منحنية الرأس وبندق أي رمى به بيد أو قوس وسباحة وغطس بما اعتيد الاستعانة به في الحرب وإنما قيد الأخير بما ذكرناه لتولد الضرر منه بل الموت بخلاف السباحة ونحوها وشطرنج بكسر أو