Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 164

Contributors:

P.164
طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة ويكره ذم الطعام لا صنعته والزيادة على الشبع في ملك نفسه ولا ضرر عليه فيها والثمار والزرع في التحريم على غير مالكها والحل له كغيرها فلو جرت العادة بأكل ما تساقط منها جاز إلا إن حوط عليه أو منع منه المالك وله الأكل من طعام غلب على ظنه رضا المالك به فإن شك حرم وندب ترك تبسط في طعام إلا في حق الضيف . كتاب المسابقة على نحو خيل وتسمى الرهان وقد تعم ما بعدها بل ظاهر كلام الأزهري أنها موضوعة لهما فعليه العطف الآتي عطف خاص على عام من السبق بسكون الباء وهو التقدم وأما بالتحريك فهو المال الموضوع بين السباق والمناضلة على نحو السهام من نضله بمعنى غلبه والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وهذا الباب لم يسبق للشافعي رضي الله عنه أحد إلى تصنيفه هما أي كل منهما سنة للمتأهب للجهاد من المسلمين الرجال كما يأتي لما ذكر دون النساء والخناثى لعدم تأهلهما لهما ويتجه حرمة ذلك عليهما بمال لا بغيره ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي تركه لخبر مسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى والمناضلة آكد من شقيقتها للآية ولخبر السنن ارموا واركبوا وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا ولأنه