Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 166

Contributors:

P.166
فتح أوله المعجم أو المهمل وخاتم ووقوف على رجل وشباك في أوجه الوجهين ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد وكذا سائر أنواع اللعب كمسابقة سفن أو أقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير ذلك فيحل كل ذلك وتصح المسابقة بعوض على خيل وإبل تصلح لذلك وإن لم تكن مما يسهم لها وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لعموم الخف والحافر لكل ذلك والثاني المنع لأنها لا تصلح للكر والفر ولا يقاتل عليها غالبا أما عقدها على ذلك بغير عوض فصحيح قطعا لا طير وصراع بكسر أوله وقد يضم في الأصح لأنها ليست من آلات القتال ومثلهما بقر بعوض ونحو مهارشة ديكة ومناطحة كباش ولو بلا عوض بالاتفاق لأنه سفه ومن فعل قوم لوط والثاني يجوز للحاجة إليها في الحرب في الطير ولأن في الصراع إدمانا وقوة وقد صارع صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه وأجاب عنه الأول بأنه أراه شدته ليسلم ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه ومحل الخلاف فيما لو كان على عوض وإلا جاز قطعا والأظهر أن عقدهما المشتمل على إيجاب وقبول أي المسابقة والمناضلة بعوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما لازم كالإجارة لكن من جهة باذل العوض فقط وما في الأنوار من أن الصحيح هنا مضمون دون الفاسد رد بأن المرجح وجوب أجرة المثل في الفاسد لا جائز من جهته بخلاف غيره كالمحلل الآتي أما بغير عوض فجائز جزما وعلى لزومه فليس لأحدهما الذي هو ملتزمه ولا للأجنبي الملتزم أيضا فسخه ما لم يظهر عيب في عوض معين وقد التزم كل منهما كما في الأجرة نعم لا يجب التسليم هنا قبل المسابقة لخطر شأنها بخلاف الإجارة وأيضا ففيها عوض يقبضه حالا فلزمه فيها الإقباض قبل الاستيفاء ولا كذلك هنا أما لو اتفقا على الفسخ جاز مطلقا ولعلهم إنما لم ينظروا للمحلل فيما لو اتفقا الملتزمان على الفسخ لأنه لم يثبت له حق ولا التزام منه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده سواء كان منضولا أم ناضلا وأمكن أن يدرك صاحبه ويسبقه فإن لم يمكنه ذلك كان له الترك لأنه حق نفسه ولا زيادة ونقص فيه أي في العمل ولا في مال ملتزم بالعقد كالإجارة إلا أن يفسخاه ويستأنفا عقدا وشرط المسابقة من اثنين مثلا علم المسافة بالمشاهدة أو الذرع والموقف الذي يجريان منه والغاية التي يجريان إليها فإن