Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 139

Contributors:

P.139
أو تلفت بتقصيره أو ضلت أي وقد فات وقتها وأيس من تحصيلها فيما يظهر وبه يجمع بينه وبين ما مر آنفا أو سرقت لزمه أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه وتحصيل مثلها فلو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر ثم رخص سعرها وأمكن شراء مثل الشاة الأولى ببعضها فيشترى به كريمة أو شاتان فصاعدا وإن لم توجد وفضل ما لا يكفي لأخرى اشتري به شقص فإن لم يمكن شراء شقص به لقلته اشتري به لحم أو تصدق به دراهم ولا يؤخرها لوجوده فيما يظهر وأما إذا تساوى المثل والقيمة أو زادت عنه لزمه أن يشتري بقيمتها يوم نحو إتلافها مثلها نوعا وجنسا وسنا وأن يذبحها فيه أي الوقت لتعديه ويتعين ما اشتراه للأضحية إن وقع الشراء بعين القيمة أو في الذمة بنية كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها والمتجه عدم تعين الشراء بالقيمة لو كان عنده مثلها وأراد إخراجه عنها وإن اقتضى كلامهم خلافه والأوجه كما هو ظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن كان قد خان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا والعدالة هنا غير مشترطة حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم هو المشتري وإن نذر في ذمته أضحية كعلي أضحية ثم عين المنذور بنحو عينت هذه الشاة لنذري ويلزمه تعيين سليمة ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين لزمه ذبحه فيه أي الوقت لأنه التزم أضحية في ذمته وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض أي غرض وبهذا فارقت ما لو قال عينت هذه الدراهم عما