Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 137

Contributors:

P.137
امتنعت التضحية بها كالمعيبة والفصيل لا نحو ظبية وإنما ألحقت بالأضحية في تعين زمنها دون الصدقة المنذورة لقوة شبهها بالأضحية لا سيما وإراقة الدم في زمنها أكمل فلا يرد أنها مشبهة بالأضحية وليست بأضحية فقال لله علي وكذا علي وإن لم يقل لله كما يعلم من كلامه في باب النذر أن أضحي بهذه أو هي أو هذه أضحية أو هدي أو جعلتها أضحية زال ملكه عنها بمجرد تعيينها كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت أداء وهو أول ما يلقاه من وقتها بعد نذره لأنه التزمها أضحية فتعين وقتها لذبحها وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها مرسلة في الذمة بخلاف ما هنا فإنه في عين وهي غير قابلة للتأخير كما لا تقبل التأجيل ولا يشكل على ذلك ما لو قال علي أن أضحي بشاة مثلا حيث وجب فيها ما مر لإمكان الفرق بأن التعيين هنا هو الغالب فألحقنا ما في الذمة به بخلافه في الأبواب المذكورة وخرج بقوله فقال ما لو نوى ذلك فإنه يكون لاغيا كما لو نوى النذر وأفهم كلامه عدم احتياجه إلى نية مع قوله المذكور بل لا عبرة بنية خلافه لصراحته وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له هذه أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أن أتطوع بها خلافا لبعضهم ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله اللهم هذه عقيقة فلان مع تصريحهم بحل