Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 136

Contributors:

P.136
منه امتناع العمياء بالأولى ولا يضر ضعف بصرها ولا عدمه ليلا وذات مرض بين يحصل بسببه الهزال وذات جرب بين للخبر المار وعطف هذه على ما قبلها من عطف الخاص على العام إذ الجرب مرض ولا فرق بين نقصها بهذه العيوب أو لا ولا يضر يسيرها أي يسير الأربعة لعدم تأثيره في اللحم ولا فقد قرن إذ لا يتعلق بالقرن كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها إلخ وتجزئ فاقدة بعض الأسنان وكذا شق أذن وخرقها وثقبها في الأصح حيث لم يذهب جزء منها والثاني يضر ذلك لصحة النهي عن التضحية بالخرقاء وهي مخروقة الأذن والشرقاء وهي مشقوقتها والأول حمل النهي على التنزيه جمعا بينه وبين مفهوم العدد في خبر أربع لا تجزئ في الأضاحي لاقتضائه جواز ما سواها قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم لأنه يفسد اللحم والودك وألحق به القروح والبثور والثاني لا يضر كالمرض ويدخل وقتها أي التضحية إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر وهي عاشر الحجة ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين راجع لكل من الخطبتين والركعتين عملا بقاعدة الشافعي المارة في الوقف أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وأن كلا منهما مثنى في نفسه كما في هذان خصمان اختصموا إذ يجوز اختصما أيضا بالاتفاق وضابطه أن يشتمل فعله على أقل مجزئ في ذلك فلو ذبح قبل مضي ذلك لم يجزه وكان شاة لحم لخبر من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين نعم لو وقفوا في العاشر حسبت الأيام للذبح على حساب وقوفهم كما مر في باب الحج ويبقى وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة حتى تغرب الشمس آخر أيام التشريق لخبر عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر وفي رواية في كل أيام التشريق ذبح وهي ثلاثة أيام بعد ذبح يوم النحر قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم عقبه مضي قدر الركعتين والخطبتين بأقل مجزئ كما مر والله أعلم بناء على دخول صلاة العيد بطلوعها وهو الأصح كما مر ومن نذر واحدة من النعم مملوكة له معينة وإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 136 | الشافعي الصغير