تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
موليا أو والله لا أجامع فرجك أو نصفك الأسفل فمول بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا ما لم يرد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل أو والله لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأطيلن تركي لجماعك أو لأسوأنك فيه كان صريحا في الجماع كناية عن المدة أو والله لا يجتمع رأسانا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه ببيع لازم من جهته أو بغيره عنه زال الإيلاء وإن عاد لملكه لعدم ترتب شيء على وطئه ولو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر وعاد فمول لأنه قد لزمه العتق عنه فتعجيله وربطه بمعين زيادة التزمها بالوطء على موجب الظهار وإن وقع عنه لو وطئ في المدة أو بعدها فكان كالتزام أصل العتق وإلا بأن لم يكن قد ظاهر فلا ظهار ولا إيلاء باطنا لكذبه ويحكم بهما ظاهرا لإقراره بالظهار فيحكم بإيلائه وبوقوع العتق عن الظهار ولو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر لأنه لا يلزمه بالوطء شيء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء في مدة الإيلاء وبعدها لوجوب المعلق به لكن لا عن الظهار اتفاقا لسبق لفظ التعليق له والعتق إنما يقع عنه بلفظ يوجد بعده وبحث الرافعي فيه بأنه ينبغي أن يراجع ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم في الطلاق لو علقه بشرطين بلا عطف فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما هنا روجع فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول لم يعتق العبد إن تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق ا ه وألحق السبكي بتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له وسكت الرافعي عما لو تعذرت مراجعته أو لم يرد شيئا