تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وثلاثون يوما ولحظة بأن تطلق آخر حيضها أو نفاسها ثم تطهر وتحيض الأقل ثم تطهر الأقل ثم تطعن في الحيض فلو لم تعلم هل طلقت في طهر أو حيض حمل على الحيض كما صوبه الزركشي خلافا للماوردي لأنه الأحوط ولأن الأصل بقاء العدة وتصدق المرأة حرة أو أمة في حيضها إن أمكن وفي عدمه لتجب نفقتها وسكناها وإن تمادت لسن اليأس إن لم تخالف فيما ادعته عادة لها دائرة وهو ظاهر وكذا إن خالفتها في الأصح لأن العادة قد تتغير وتحلف إن كذبها فإن نكلت حلف وراجعها وأطال جمع في الانتصار لمقابل الأصح نقلا وتوجيها ونقلا عن الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة دم الفساد ولو ادعت لدون الإمكان ردت ثم تصدق عند الإمكان وإن استمرت دعواها الأولى ولو وطئ الزوج رجعيته بهاء الضمير بخطه بشبهة أو غيرها ولم تكن حاملا واستأنفت الأقراء أو غيرها بأن حملت من وطئه وآثر الأقراء لغلبتها ولأنه سيذكر حكم الحمل في العدد من وقت الفراغ من الوطء كما هو الواجب عليها راجع فيما كان بقي فإن وطئ بعد قرء أو شهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين دون ما زاد ولو حملت من وطئه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت بالوضع عدتها وله الرجعة إليه كما سيذكره في العدة فلا يرد عليه على أنه لا استئناف هنا فهي خارجة بقوله واستأنفت أما وطء الحامل منه فلا استئناف عليها والأوجه أن المراد بفراغه من الوطء هنا تمام النزع ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع طلوع الفجر فإنه لا يضر بأن المدار هنا على مظنة العلوق وما دام من الحشفة شيء في الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعها وثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه ويحرم الاستمتاع بها أي الرجعية ولو بمجرد النظر لأن النكاح يبيحه فيحرمه الطلاق لأنه ضده وتسميته بعلا في الآية لا يستلزمه لأن نحو المظاهر وزوج الحائض والمعتدة عن شبهة بعل ولا تحل له فإن وطئ فلا حد وإن اعتقد حرمته خروجا من