Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 454

Contributors:

P.454
إذا كانت الدواب لواحد أو مشتركة أي فإن لم تكن كذلك قطع بالأول والثاني محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة وهو أولى الوجهين في الشرح الصغير وعبر في المحرر عن الأول كالأشبه وكفن من مال الميت أو غيره ولو بيت المال ولو غير مشروع في قبر ببيت محرز ذلك البيت بما مر فيه ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي محرز ذلك الكفن فيقطع سارقه سواء أجرد الميت في قبره أو خارجه لخبر من نبش قطعناه وكذا إن كان وهو مشروع في قبر أو بوجه الأرض وجعل عليه أحجار لتعذر الحفر لا مطلقا بمقبرة بطرف العمارة أي محرز في الأصح للعادة والثاني إن لم يكن هناك حارس فهو غير محرز كمتاع وضع فيه لا إن كان بمضيعة بكسر الضاد وسكونها وبفتح الياء أي بقعة ضائعة كما في المحرر وغيره ولا ملاحظ فلا يكون محرزا في الأصح للعرف مع انقطاع الشركة فيه إذا كان من بيت المال يصرفه للميت والثاني قال القبر حرز للكفن حيث كان لأن النفوس تهاب الموتى فإن كانت محفوفة بالعمارة وندر تخلف الطارقين منها في زمن يتأتى فيه النبش أو كان به حرس فحرز جزما ولو لغير مشروع ولو كان السارق له حافظ المقبرة أو البيت أو بعض الورثة أو نحو فرع أحدهم فلا قطع ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه كما قاله أبو الفرج الزاز والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره وإلا قطع به ويقطع بإخراج ذلك من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه لخوف أو غيره ولو كفن من التركة فنبش القبر وأخذ منه طالب به الورثة فإن أكله سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من