Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 455

Contributors:

P.455
ماله أو من بيت المال فهو كالعارية للميت فيقطع به غير المعير والخصم فيه المالك وإن سرق أو ضاع ولم تقسم التركة لزم إبداله منها وإن كان من غير ماله فإن لم تكن له تركة فكمن مات ولا تركة له أما إذا اقتسمت ثم سرق فلا يلزمهم إبداله بل يندب ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في ثلاثة أثواب وإلا لزمهم تكفينه من تركته بما بقي منها ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس .

فصل في فروع متعلقة بالسرقة

من حيث بيان حقيقتها بذكر ضدها وبالسارق من جهة ما يمنع قطعه وما لا يمنعه والحرز من حيث كونه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص يقطع مؤجر الحرز بسرقته منه مال المستأجر لانتفاء شبهته بانتقال المنافع التي من جملتها الإحراز للمكتري إذ الفرض صحة الإجارة وبه فارق عدم حده بوطء أمته المزوجة لدوام قيام الشبهة في المحل وشمل كلامه ما لو ثبت له الخيار في فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر وفهم من التعليل أن محل ذلك فيما يستحق إحرازه به وإلا كأن استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استأجر له لم يقطع ويقطع بسرقته منه في مدة الإجارة وبعد انقضاء أمدها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة له بقطع المعير وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا وكذا معيره يقطع بسرقته من حرزه المعار لغيره ما للمستعير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 455 | الشافعي الصغير