Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 445

Contributors:

P.445
أو نحوهما من كل من لا يقطع السيد بسرقة ماله لشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه ولو ادعى القن أو القريب كون المسروق ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة في أرجح الوجهين والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثمن غال والثاني المنع لما مر ومن سرق مال بيت المال وهو مسلم إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة وإلا بأن لم يفرز فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ولو غنيا وكصدقة أي زكاة أفرزت وهو فقير أي مستحق لها بوصف فقر أو غيره وآثر التعبير بالأول لغلبته على مستحقيها فلا يقطع للشبهة ولو لم يوجد فيها ظفر كما يأتي وإلا بأن لم يكن له فيه حق كغني أخذ صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا ومثل الغني من حرمت عليه لشرفه قطع لانتفاء الشبهة بخلاف أخذ