Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 444

Contributors:

P.444
على النص لاحتماله وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه كما اقتضاه إطلاقهم ولا يعارضه تقييدهم بالمجهول فيما مر الصريح في أنه لا أثر لدعواه ملك معروف الحرية لإمكان الفرق بإمكان طرو ملكه لذلك ولو في لحظة بخلاف معروف الحرية فكان شبهة دارئة للقطع كدعواه زوجية أو ملك المزني بها ولو أنكر السرقة الثابتة بالبينة قطع لأنه مكذب للبينة صريحا بخلاف دعوى الملك وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامة بينة بما ادعاه ولو سرقا شيئا فبلغ نصابين وادعاه أحدهما له أو لصاحبه وأنه أذن له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي لاحتمال صدقه وقطع الآخر في الأصح لإقراره بسرقة نصاب بلا شبهة أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ومثله ما إذا لم يصدق ولم يكذب أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع كما مر وإن سرق من حرز شريكه مشتركا بينهما فلا قطع عليه في الأظهر وإن قل نصيبه لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع الشرط الثالث عدم شبهة له فيه لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات وفي رواية صحيحة عن المسلمين ما استطعتم أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا وفرع له وإن سفل لشبهة استحقاق النفقة في الجملة وسواء أكان السارق حرا أم عبدا كما صرح به الزركشي وبحث البلقيني أنه لو نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا وبه فارق المستولدة وولدها لأن له إيجارهما وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق بالنذر وأنه يمتنع عليه به التصرف فيه ولا قطع بسرقة من فيه رق وإن قل ومكاتب مال سيد أو أصل أو فرع