Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 443

Contributors:

P.443
آخر بعد تسليم الثمن أو كان الثمن مؤجلا لم يقطع أو الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت مع أنه مقصر بعدم قبوله قبل أخذه ولا يشكل بعدم قطعه بسرقة ما اتهبه قبل قبضه إذ الفرق أن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا وينضم إليه أن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له في قبضه فالقول بأن الفرق غير مجد مردود فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز أو بعده وقبل الرفع إلى الحاكم أما بعده فلا يفيد ولو قبل الثبوت كما اقتضاه كلامهم وصرح به صاحب البيان لأن القطع إنما يتوقف على الدعوى وقد وجدت أو نقص فيه عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لم يقطع المخرج لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق المتوقف عليها القطع وأشار بذلك إلى أن سبب النقص قد يكون مملكا كالازدراد أخذا مما ممر في غاصب بر ولحم جعلهما هريسة وكذا لا قطع إن ادعى السارق ملكه للمسروق قبل الإخراج أو بعده وقبل الرفع أو للمسروق منه المجهول الحال أو للحرز أو ملك من له في ماله شبهة كأصله أو سيده أو أقر المسروق منه بأنه ملكه وإن كذبه