Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 421

Contributors:

P.421
وفي مال معرض للزوال لا نحو أم ولد ومكاتب والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء وعلى الأقوال كلها يقضى منه دين لزمه قبلها أي الردة بإتلاف أو غيره أو فيها بإتلاف كما يأتي أما على بقاء ملكه فظاهر وأما على زواله فهي لا تزيد على الموت والدين مقدم على حق الورثة فعلى حق الفيء أولى ومن ثم لو مات مرتدا وعليه دين وفي ثم ما بقي فيء وظاهر كلامهم انتقال جميع المال لبيت المال متعلقا به الدين كما أنه لا يمنع انتقال جميع التركة للوارث وهو الأوجه وإن ادعى بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقي وينفق عليه منه مدة الاستتابة كما يجهز الميت من ماله وإن زال ملكه عنه بموته والأصح بناء على زوال ملكه أنه يلزمه غرم إتلافه فيها كمن حفر بئرا تعديا فإنه يضمن ما تلف بها بعد موته ونفقة يعني مؤنة زوجات وقف نكاحهن نفقة الموسرين وقريب أصل أو فرع وإن تعدد وتجدد بعد الردة وأم ولد لتقدم سبب وجوبها والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه وإذا وقفنا ملكه فتصرفه فيها إن احتمل الوقف بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ بالمعجمة أي بان نفوذه وإلا فلا ولو أوصى قبل الردة ومات مرتدا بطلت وصيته أيضا وبيعه ونكاحه وهبته ورهنه وكتابته من كل ما لا يقبل الوقف لعدم قبوله للتعليق باطلة في الجديد لبطلان وقف العقود ووقت التبين إنما يكون حيث وجد الشرط حال العقد ولم يعلم وجوده وهنا ليس كذلك لما تقرر أن الشرط احتمال العقد للتعليق وهو منتف وإن احتمله مقصود العقد في الكتابة وفي القديم موقوفة بناء على صحة وقف العقود فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا وعلى الأقوال كلها خلافا لمن خصه بغير الأول يجعل ماله مع عدل وأمته عند نحو امرأة ثقة أو محرم ويؤجر ماله كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع ويبيعه الحاكم لهربه