تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب الحد بها بفرج أي قبل آدمية واضح أصلي ولو غوراء كما بحثه الزركشي وهو ظاهر قياسا على الجناية أو جنية تحققت أنوثتها كما بحثه العراقي لأن الطبع لا ينفر منها حينئذ محرم لعينه خال عن الشبهة التي يعتد بها كوطء أمة بيت المال وإن كانت من سهم المصالح الذي له حق فيه إذ لا يستحق فيه الإعفاف بحال وحربية لا بقصد قهر أو استيلساء ومملوكة غيره بإذنه على ما مر مفصلا في الرهن وما نقل عن عطاء في ذلك غير معتد به مع أنه لم يثبت عنه مشتهى طبعا راجع كالذي قبله لكل من الذكر والفرج وإن أوهم صنيعه خلافه وحكم هذا الإيلاج الذي هو مسمى اسم الزنى إذ الإيلاج المذكور بقيوده هو مسماه والاسم الزنى إذا وجدت هذه القيود جميعها أنه يوجب الحد الجلد والتغريب أو الرجم بالإجماع وسيأتي محترزات هذه كلها والخنثى حكمه هنا كالغسل إن وجب الغسل وجب الحد وإلا فلا وما قيل من أن قوله خال عن الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة