تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وتجب استتابة المرتد والمرتدة لاحترامهما بالإسلام وفي قول مستحب كالكافر الأصلي وهي على القولين في الحال لخبر من بدل دينه فاقتلوه وفي قول ثلاثة أيام لأثر فيه عن عمر رضي الله عنه فإن أصر أي الرجل والمرأة على الردة قتلا للخبر المار والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات وللسيد قتل قنه والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ولا يتولاه سوى الإمام أو نائبه فإن افتات عليه أحد عزر ولو قال عند القتل عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب ناظرناه بعد الإسلام لا قبله فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم أولا وإن أسلم صح إسلامه وترك لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وشمل كلامه كفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو سب نبيا غيره وهو كذلك على الأصح ولم يحتج للتثنية هنا لفوات المعنى السابق الحامل عليها وهو الإشارة للخلاف فاندفع القول بأن الأحسن أسلما ليوافق ما قبله وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويقرب منه من عبر عنه بأنه من لا ينتحل دينا والباطني من يعتقد أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهر ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين ولو بالعجمية وإن أحسن العربية ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما كما جزم به الوالد رحمه الله في شروط الإمامة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 419 | الشافعي الصغير