Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 400

Contributors:

P.400
وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود أو نادرا فشبه عمد أو أخطأت من اسم غيره له فخطؤهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي لأنه لوث كنكوله مع يمين المدعي لا ببينة لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره ولو شهد لمورثه غير أصل وفرع بجرح يمكن إفضاؤه للهلاك قبل الاندمال لم يقبل وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته إذ لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه نادر لا يلتفت إليه والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا وبعده يقبل إذ لا تهمة وكذا تقبل شهادته لمورثه بمال في مرض موته في الأصح لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح ولأن المال يجب هنا حالا ويتصرف فيه المريض كيف أراد وثم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث والثاني لا يقبل كالجرح للتهمة ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل أو نحوه يحملونه أو بتزكية شهود الفسق لأنهم يدفعون بذلك ضرر تحملهم وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين يفون بالواجب لأن الغنى متوقع في الفقر بخلاف موت