Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 399

Contributors:

P.399
بسبب آخر غير جراحته تعينت إضافة الموت إليها دفعا لذلك الاحتمال لو شهد بأنه قتله ولم يذكر جرحا ولا ضربا كفى أيضا ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية لتصريحه بها بخلاف فسال دمه لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر ويشترط لموضحة أي للشهادة بها قول الشاهد ضربه فأوضح عظم رأسه إذ لا احتمال حينئذ وقيل يكفي فأوضح رأسه ونص عليه في الأم والمختصر ورجحه البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا ويتجه تقييده بما إذا لم يكن عاميا بحيث لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا وما قيل إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء مردود كما قاله البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع احتمال فإذا شهد بأنه سرحها يقضى بطلاقها وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح يقضى به وإن احتمل أنه لم يوضح العظم لأنه احتمال بعيد جدا ويجب بيان محلها أي الموضحة الموجبة للقود وقدرها فيما إذا كان على رأسه مواضح أو تعينها بالإشارة إليها سواء كان على رأسه موضحة أو مواضح ليمكن قصاص إذ لو لم يثبت ذلك لم يجب قود وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال توسيعها بل يتعين الأرش لعدم اختلافه بذلك ويؤخذ منه أنه لا بد من تعيين حكومة بقية البدن ولو بالنسبة للمال وإلا لم تجب حكومتها لاختلافها باختلاف قدرها ومحلها ويثبت القتل بالسحر بإقراره به حقيقة أو حكما كقتلته بسحري