Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 397

Contributors:

P.397
قريبه لأن ماله فيء نعم لو أوصى لأم ولده بقيمة رقيقه بعد قتله ومات قبل أن يقسم أو ينكل أقسم ورثته بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا إذ هم خليفته والقيمة لها عملا بوصيته فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم وليس لها أن تحلف ويقسم مستحق البدل ولو هو مكاتب لقتل عبده إذ هو المستحق فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث هذا ومسألة المستولدة المذكورة آنفا محترز قولنا المار غالبا إذ الحالف فيهما غير المستحق حالة الوجوب وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له بالوصية بل لو أوصى لآخر فادعاها آخر حلف الوارث كما في المستولدة على أرجح احتمالين وإن فرق الثاني بأن القسامة ثبتت على خلاف القياس احتياطا للدماء قال ابن الرفعة ومحل ذلك إذا كانت العين بيد الوارث فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما ومن ارتد بعد موت مورثه فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم ثم يقسم لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة فإن أقسم في الردة صح على المذهب وأخذ الدية لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهود في الخبر المار وصح فيها لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلم يمنع منه كالاحتطاب وعن المزني وحكى قولا مخرجا ومنصوصا أنه لا يصح ولو أسلم اعتد بها قطعا ومن لا وارث له خاصا لا قسامة فيه ولو مع لوث لتعذر حلف بيت المال فينصب الإمام مدعيا فإن حلف المدعى عليه فذاك وإلا حبس إلى أن يقر أو يحلف .

فصل فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة

إنما يثبت موجب بكسر الجيم القصاص في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة بإقرار مقبول من الجاني أو شهادة عدلين أو بعلم الحاكم أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سنذكره على