Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 398

Contributors:

P.398
أن الأخير كالإقرار وما قبله كالبينة ويأتي أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار فلا يرد عليه ويثبت موجب المال مما مر بذلك أي الإقرار أو شهادة عدلين وما في معناهما أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين مفردة أو متعددة كما مر آنفا أو بالقسامة كما علم مما قدمه وهذه المسائل من جملة ما يأتي في الشهادات ذكرت هنا تبعا لإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ويأتي ثم الكلام في صفة الشهود والمشهود به مستوفى في القضاء وشرط ثبوته بالحجة الناقصة أن يدعي به لا بالقود وإلا لم يثبت المال بها وإنما وجب في السرقة بها وإن ادعى القطع لأنها توجبهما والعمد لا يوجب إلا القود فلو أوجبنا المال أوجبنا غير المدعى ولو عفا المستحق عن القصاص قبل الدعوى والشهادة على مال ليقبل المال رجل وامرأتان أو شاهد ويمين لم يقبل في الأصح لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر والثاني نعم لأن القصد المال ولو شهد هو وهما أي الرجل والمرأتان وفي معناهما رجل معه يمين بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب لأن الإيضاح قبلها الموجب للقود لا يثبت بهما هذا كله إذا كانت من جان مرة واحدة فإن كان ذلك من جانيين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح وفي قول من طريقه وهو مخرج يجب أرشها لأنه مال وليصرح حتما الشاهد بالمدعى بفتح العين كالقتل فلو قال أشهد أنه ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت المدعى به وهو الموت الناشئ عن فعله حتى يقول فمات منه أي من جرحه أو فقتله أو فمات مكانه لأنه لما احتمل موته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 398 | الشافعي الصغير