Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 396

Contributors:

P.396
كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم وأن اليمين المردودة من المدعى عليه القتل على المدعي خمسون لأنها اللازمة للراد أو المردودة من المدعي على المدعى عليه مع لوث خمسون لما مر ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم حلف كل الخمسين كاملة وأن اليمين مع شاهد بالقتل خمسون احتياطا للدم ومقابله يمين واحدة في الأربع لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله المذهب للمجموع والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق بين العمد وغيره كما مر ولو نكل المدعي عن يمين القسامة أو اليمين مع الشاهد ثم نكل المدعى عليه ردت على المدعي وإن نكل لأن يمين الرد غير يمين القسامة لأن سبب تلك النكول وهذه اللوث أو الشاهد ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة لقيام الحجة بذلك ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فاحتاج إلى النص على أحكامها وفي العمد دية على المقسم عليه لا قود لخبر إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله ورسوله وفي القديم قصاص لظاهر ما مر وتستحقون دم صاحبكم وأجاب عن الأول بأن المراد بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية لتعذر الأخذ قبل تمامها فإن حضر آخر أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر أقسم عليه خمسين لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية وفي قول يقسم عليه خمسا وعشرين كما لو حضرا معا ومحل احتياجه للإقسام إن لم يكن ذكره أي الثاني في الأيمان السابقة وإلا بأن ذكره فيها فينبغي وفاقا لما بحثه الرافعي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح قياسا على سماع البينة في غيبته ومن استحق بدل الدم أقسم غالبا ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم