Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 394

Contributors:

P.394
في قد الملفوف لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرير والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله أما حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ولذا أوجبها القديم كما مر والقصد من تعدد الأيمان التغليظ وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ ولا يشترط موالاتها أي الأيمان على المذهب لأنها حجة كالشهادة فيجوز تفريقها في خمسين يوما ويفارق اشتراطها في اللعان بأنه أولى بالاحتياط من حيث إنه يتعلق به العقوبة البدنية وأنه يختل به النسب وتشيع به الفاحشة وهتك العرض وقيل وجهان أحدهما يشترط لأن لها أثرا في الزجر والردع ولو تخللها جنون أو إغماء أو عزل قاض وإعادته بخلاف إعادة غيره بنى إذا أفاق ولم يلزمه الاستئناف لما تقرر ولو مات الولي المقسم في أثناء الأيمان لم يبن وارثه بل يستأنف على الصحيح لأنها كحجة واحدة فإذا بطل بعضها بطل كلها بخلاف موته بعد إقامة شاهد لأنه مستقل فلوارثه ضم آخر إليه وموت المدعى عليه فيبني وارثه لما مر والثاني نعم وصححه الروياني ولو كان للقتيل ورثة وزعت الخمسون عليهم بحسب الإرث غالبا قياسا لها على ما يثبت بها ويحلفون وما في قصة خيبر إنما وقع خطابا لأخيه وابن عمه تجملا في الخطاب وإلا فالمراد أخوه خاصة وخرج بغالبا زوجة مثلا وبيت المال فإنها تحلف الخمسين مع أنها لا تأخذ سوى الربع كما لو نكل بعض الورثة أو غاب وزوجة وبنت فتحلف الزوجة عشرة والبنت الباقي توزيعا على سهامهما فقط وهي خمسة من ثمانية ولا يثبت حق بيت المال هنا