Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393

Contributors:

P.393
المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين إلا في عبد ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد في الأظهر فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة ومقابله مبني على أنها لا تحملها وهي أي القسامة أن يحلف المدعي غالبا ابتداء على قتل ادعاه ولو لنحو امرأة وكافر وجنين لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله خمسين يمينا لخبر تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا وهو مخصص لعموم خبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولقوة جانب المدعي باللوث وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393 | الشافعي الصغير