تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته المنفرد فوزعت عليهم بحسب إرثهم وأن اليمين المردودة من المدعى عليه القتل على المدعي خمسون لأنها اللازمة للراد أو المردودة من المدعي على المدعى عليه مع لوث خمسون لما مر ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم حلف كل الخمسين كاملة وأن اليمين مع شاهد بالقتل خمسون احتياطا للدم ومقابله يمين واحدة في الأربع لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله المذهب للمجموع والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق بين العمد وغيره كما مر ولو نكل المدعي عن يمين القسامة أو اليمين مع الشاهد ثم نكل المدعى عليه ردت على المدعي وإن نكل لأن يمين الرد غير يمين القسامة لأن سبب تلك النكول وهذه اللوث أو الشاهد ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة لقيام الحجة بذلك ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فاحتاج إلى النص على أحكامها وفي العمد دية على المقسم عليه لا قود لخبر إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله ورسوله وفي القديم قصاص لظاهر ما مر وتستحقون دم صاحبكم وأجاب عن الأول بأن المراد بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية لتعذر الأخذ قبل تمامها فإن حضر آخر أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر أقسم عليه خمسين لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية وفي قول يقسم عليه خمسا وعشرين كما لو حضرا معا ومحل احتياجه للإقسام إن لم يكن ذكره أي الثاني في الأيمان السابقة وإلا بأن ذكره فيها فينبغي وفاقا لما بحثه الرافعي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح قياسا على سماع البينة في غيبته ومن استحق بدل الدم أقسم غالبا ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم