المدعى عليه بيمينه ولو مع اللوث لكنها في الأولين تكون خمسين إلا في عبد ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد في الأظهر فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم بناء على الأصح أن قيمته تحملها العاقلة ومقابله مبني على أنها لا تحملها وهي أي القسامة أن يحلف المدعي غالبا ابتداء على قتل ادعاه ولو لنحو امرأة وكافر وجنين لأن منعه تهيئة للحياة في معنى قتله خمسين يمينا لخبر تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا وهو مخصص لعموم خبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولقوة جانب المدعي باللوث وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 393
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٩٣